أوضحت النيابة العامة عقوبة استغلال الرواسب لغرض بيعها، أو الحفر لغرض البحث عن المعادن من فئة أ أو استغلالها دون ترخيص.

وأكدت النيابة أن عقوبة ذلك هي السجن لمدة سنتين وغرامة تصل لمليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة الآلات والمعدات المستخدمة في الجريمة.

وأشارت إلى أن ‏التعدين، عملية استخراج الخامات أو التكوينات المعدنية ذات الفائدة، من الأرض أو المناطق البحرية، أو المواد الناتجة عن التبخير من مياه البحر أو إمدادات المياه الطبيعية، وأي نشاط تعديني.

وأضافت: ” الرواسب، المعادن أو الخامات الموجودة في موضعها بشكل طبيعي والمتوافرة بكيمات ذات مؤشرات اقتصادية”.